مبطلات الصيام
تعريف الصيام:
الصيام لغة: الإمساك
الصيام شرعاً: التعبد لله سبحانه وتعالى، بالامساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
مبطلات الصيام التي توجب القضاء:
المطلب الأول: من مبطلات الصيام تناول الطعام والشراب عمداً:
الفرع الأول: حكم تناول الطعام والشراب للصائم:
من أكل أو شرب مما يتغذى به متعمداً، وهو ذاكر لصومه فإن صومه يبطل، لأن ذلك من مبطلات الصيام، نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة.
ما يترتب على من أفطر عمداً بطعام أو شراب:
أولاً: القضاء يلزم من أفطر متعمداً بتناول الطعام والشراب القضاء فقط ولا تجب عليه الكفارة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة
ثانياً: الإمساك بقية اليوم إذا أفطر وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
الفرع الثاني: هل تناول الطعام والشراب نسياناً من مبطلات الصيام:
من أكل أو شرب ناسياً، فلا شيء عليه ويتم صومه، لأن ذلك ليس من مبطلات الصيام، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة
الفرع الثالث: ما يدخل الجوف من غير قصد هل هو من مبطلات الصيام؟
ما يدخل جوف الصائم بلا اختيار منه كغبار الطريق لا يفطره لأن ذلك ليس من مبطلات الصيام
الفرع الرابع: من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم هل ذلك من مبطلات الصيام؟
إذا ابتلع بين أسنانه ما كان يسيراً ولا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح وهو ليس من مبطلات الصيام
أما إذا ابتلع ما بين أسنانه ويمكنه لفظه فإنه يفطر، وهو من مبطلات الصيام، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية
أما إذا ابتلع ما لا يؤكل في العادة كدرهم أو حشيش أو خيط أفطر ويعتبر ذلك من مبطلات الصيام باتفاق المذاهب الأربعة
أما إذا ابتلع الصائم ريقه لا يفطر، ولا يعتبر من مبطلات الصيام أما شرب الدخان فهو يفسد الصيام باتفاق المذاهب الأربعة
الفرع الخامس: من أفطر ظاناً أن الشمس قد غربت هل يعتبر من مبطلات الصيام؟
إذا أفطر الصائم ظاناً أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب، فإنه يلزمه الإمساك، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لكن هل عليه القضاء أم لا؟
القول الأول: يلزمه القضاء، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة
القول الثاني: لا قضاء عليه وهو قول بعض أهل العلم
الفرع السادس: من أكل شاكاً في غروب الشمس، هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
من أكل وهو يشك في غروب الشمس ولم يتبين له بعد ذلك هل غربت أم لا، أو تبين أنها لم تغرب، فإنه يأثم، ويجب عليه القضاء باتفاق المذاهب الأربعة، ويعتبر من مبطلات الصيام
الفرع السابع: من تسحر بعد طلوع الفجر خطأ هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
من تسحر معتقداً أنه ليل، فتبين له أن الفجر قد دخل وقته، فقد اختلف أهل العلم هل عليه قضاء أم لا؟
القول الأول: عليه القضاء وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وهو من مبطلات الصيام
القول الثاني: صومه صحيح ولا قضاء عليه، وهو قول بعض أهل العلم كابن تيمية، وابن عثيمين
المطلب الثاني: خروج المني
الفرع الأول: الاستمناء في نهار رمضان، هل يعتبر من مبطلات الصيام؟
أولاً: تعريف الاستمناء
الاستمناء لغة: مصدر استمنى، أي: طلب خروج المني
الاستمناء اصطلاحاً: إخراج المني استدعاء لشهوة بغير جماع، سواء أخرجه بيده، أو بيد زوجته
ثانياً: حكم من استمنى في نهار رمضان
من استمنى في نهار رمضان وأنزل، فقد فسد صومه، وعليه القضاء، ويعتبر من مبطلات الصيام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولا كفارة فيه
الفرع الثاني: حكم من باشر أو قبل أو لمس فأنزل، هل يعتبر من مبطلات الصيام؟
أولأً: هل يلزم من باشر أو قبل أو لمس فأنزل قضاء؟
من أنزل المني بمباشرة دون الفرج، أو بتقبيل أو لمس، فإنه يفطر بذلك، وعليه القضاء باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ويعتبر ذلك من مبطلات الصيام
ثانياً: هل على من أنزل بمباشرة أو تقبيل ونحوهما كفارة؟
من أنزل بمباشرة أو تقبيل ونحو ذلك بلا جماع فلا كفارة عليه، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة
الفرع الثالث: حكم من كرّر النظر حتى أنزل، هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
القول الأول: يفطر وهو مذهب المالكية والحنابلة
القول الثاني: لا يفطر وهو مذهب الحنفية والشافعية
الفرع الرابع: حكم من أنزل بتفكير مجرد عن العمل هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
من أنزل بتفكير مجرد عن العمل فلا يفطر، سواء كان تفكيراً مستداماً أو غير مستدام، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور: الحنفية والشافعية والحنابلة
الفرع الخامس: حكم من نام فاحتلم في نهار رمضان هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
من نام فاحتلم في نهار رمضان فصومه صحيح ولا يعتبر ذلك من مبطلات الصيام
الفرع السادس: خروج المذي من الصائم هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
خروج المذي من الصائم لا ينقض صومه، ولا يعتبر ذلك من مبطلات الصيام
وهو مذهب الحنفية والشافعية، وإحدى الروايات عن أحمد
المطلب الثالث: الاستقاء
أولاً: من استقاء متعمداً هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
من استقاء متعمداً فقد أفطر، ويعتبر ذلك من مبطلات الصيام، ويلزمه القضاء، ولا كفارة عليه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
ثانياً: من غلبه القيء هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
من غلبه القيء لا يفطر، ولا شيء عليه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولا يعتبر ذلك من مبطلات الصيام
ثالثاً: خروج القلس والدم من أسنان الصائم هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
القلس والدم الخارج من أسنان الصائم لا يفطره، ما دام لم يرجع إلى حلقه، فهو لا يعتبر من مبطلات الصيام
المطلب الرابع: خروج دم الحيض والنفاس هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
الفرع الأول: حكم صوم من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان:
من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان، فقد فسد صومها، ويلزمه قضاؤه، ويعتبر ذلك من مبطلات الصيام
الفرع الثاني: حكم إمساك بقية اليوم لمن فسد صومها بخروج دم الحيض والنفاس:
من فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس فإنه لا يلزمها إمساك باقي اليوم، ذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية والشافعية
الفرع الثالث: الحيض هل يقطع التتابع؟
إذا كان على المرأة صيام شهرين متتابعين، فلا يقطع التتابع حدوث الحيض
المطلب الخامس: حكم من نام في نهار رمضان:
الفرع الأول: حكم من نام لحظة في نهار رمضان
إذا استيقظ الصائم لحظة من النهار، ونام باقيه، فصومه صحيح
الفرع الثاني: حكم من نام في نهار رمضان ولم يستيقظ:
من نام في نهار رمضان ولم يستيقظ إلا بعد الغروب، فصومه صحيح، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة
المطلب السادس: الردّة:
من ارتدّ أثناء الصوم، بطل صومه
المطلب السابع: الحجامة
الفرع الأول: الحجامة للصائم هل تعتبر من مبطلات الصيام؟
من احتجم وهو صائم، فقد اختلف فيه أهل العلم:
القول الأول: لا يفسد صومه، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، حيث لم يعتبروها من مبطلات الصيام
والأحوط أن تؤجل الحجامة إلى الليل، خروجاً من خلاف أهل العلم
القول الثاني: أنها تفسد صومه وهو مذهب الحنابلة
الفرع الثاني: أخذ الدم للتحليل هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
يجوز للصائم أخذ الدم للتحليل وهو قول ابن باز وابن عثيمين
الفرع الثالث: أخذ الدم للتبرع هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
لا يجوز للصائم التبرع بالدم الكثير الذي يؤثر في البدن تأثير الحجامة وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين
المطلب الثامن: الحقنة الشرجية هل تعتبر من مبطلات الصيام؟
من احتقن وهو صائم بحقنة في الشرج يفسد صومه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
المطلب التاسع: القطرة في الأنف هل تفطر؟
استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان من مفسدات الصيام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن الأنف منفذ إلى الحلق ثم المعدة، كما هو معلوم بدلالة السنة، والواقع، والطب الحديث.
مبطلات الصيام التي توجب القضاء والكفارة:
المطلب الأول: الجماع
الفرع الأول: حكم صوم من جامع متعمداً في نهار رمضان
من جامع متعمداً في نهار رمضان فسد صومه، حيث أن الجماع من مبطلات الصيام
الفرع الثاني: ما يترتب على الجماع في نهار رمضان:
يترتب على الجماع في نهار رمضان الأمور التالية:
أولاً: الكفارة: تجب الكفارة على المجامع، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
مسألة: هل الكفارة تكون على الترتيب؟
كفارة من جامع في نهار رمضان تكون على الترتيب، وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، اقرأ أيضاً: شروط الصيام
ثانياً: القضاء: المجامع في نهار رمضان يقضي ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
الفرع الثالث: ما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعة؟
يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعة القضاء، والكفارة، وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقول عند الشافعية.
الفرع الرابع: حكم من جامع ناسياً:
من جامع ناسياً فصومه صحيح، ولا يلزمه شيء، ذهب إلى ذلك الحنفية، والشافعية
الفرع الخامس: حكم من تكرر منه الجماع في يوم واحد
من تكرر منه الجماع في يوم واحد يكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفّر
الفرع السادس: حكم من تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفّر عن الأول
القول الأول: أنه يلزمه كفارة ثانية، وهو مذهب المالكية والشافعية
القول الثاني: تلزمه كفارة ثانية إذا كفّر عن الأول، وهو مذهب الحنفية والحنابلة
الفرع السابع: حكم من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر
تلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه سواء كفّر عن الجماع الأول أم لا، وذهب إلى ذلك المالكية والشافعية والحنابلة
الفرع الثامن: حكم صوم من وطئ في الدبر
من وطئ في الدبر أفطر، وعليه القضاء والكفارة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
الفرع التاسع: حكم من جامع في قضاء رمضان عامداً
من جامع في قضاء رمضان عامداً فلا كفارة عليه، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، اقرأ أيضاً: سنن الصيام
بعض المسائل المعاصرة في مبطلات الصيام
المطلب الأول: الغسيل الكلوي
من أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك، وهذا قول ابن باز رحمه الله
المطلب الثاني: بخاخ الربو
استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يعتبر من مفسدات الصيام وقد رجح ذلك ابن باز وابن عثيمين
المطلب الثالث: الأقراص التي توضع تحت اللسان هل هي من مفسدات الصيام؟
الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم على القلب، فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص فتناولها لا يفسد الصوم بشرط ألا يتحلل منها، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بالاجماع
المطلب الرابع: غاز الأكسجين هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
استعمال غاز الأكسجين في التنفس لا يعتبر من مفسدات الصيام، وذهب إلى ذلك مجمع الفقه الإسلامي
المطلب الخامس: الإبر العلاجية هل تعتبر من مبطلات الصيام؟
الفرع الأول: الإبرة العلاجية غير المغذية
استعمال الحقنة غير المغذية لا تعتبر من مفسدات الصيام، سواء كانت الحقنة في العضل أو الوريد أو تحت الجلد وذهب إلى ذلك المجمع الفقهي، اقرأ أيضاً: الموسوعة الفقهية
الفرع الثاني: الإبرة الوريدية المغذية هل تعتبر من مبطلات الصيام؟
استعمال الحقن الوريدية المغذية من مفسدات الصيام وهو قرار المجمع الفقهي
المطلب السادس: التحاميل هل تعتبر من مبطلات الصيام؟
استعمال التحاميل في نهار رمضان لا تعتبر من مفسدات الصيام عند جماعة من المالكية وهو قول ابن عثمين
المطلب السابع: إدخال القثطرة أو المنظار أو إدخال دواء أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
إذا أدخل الصائم في إحليله مائعاً أو دهناً فإنه لا يفطر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة
ولا يفطر ولا يعتبر من مبطلات الصيام كذلك إدخال القثطرة أو المنظار أو إدخال دواء أو محلول لغسل المثانة أو مادة تساعد على وضوح الأشعة وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي
المطلب الثامن: التقطير في فرج المرأة، والتحاميل المهبلية، وضخّ صبغة الأشعة هل يعتبر ذلك من مبطلات الصيام؟
التقطير في فرج المرأة لا يعتبر من مفسدات الصيام، وكذلك التحاميل المهبلية، وضخ صبغة الأشعة وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي
فقد أثبت الطب الحديث أنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين الجهاز الهضمي