هل الكلب نجس في الاسلام
تعريف النجاسة:
تعريف النجاسة: ضد الطهارة، والنجس: ضد الطاهر، وهو اسم لعين مستقذرة شرعاً، ويطلق على النجس الحقيقي والنجس الحكمي، ويختص الخبث بالحقيقي، ويختص الحدث بالحكمي، وسنتعرف على أنواع النجاسة وأحكامها التي يتسائل عنها المسلم كثيراً منها: هل الكلب نجس في الإسلام؟ سنتعرف على ذلك بعون الله تعالى
انواع النجاسات
انواع النجاسات تنقسم إلى نوعين: نجاسة حقيقية، ونجاسة حكمية
- النجاسة الحقيقية: هي عين مستقذرة تمنع من صحة الصلاة، كالدم والبول والغائط
- النجاسة الحكمية: هي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل
حكم إزالة النجاسة غير المعفو عنها
يجب عند جمهور الفقهاء عدا المالكية إزالة النجاسة غير المعفو عنها عن الثوب والبدن والمكان، للمصلي لقوله تعالى: {وثيابك فطهر}،
أما عند الامام مالك فهناك قولان مشهوران هما الوجوب والسنية في حالة التذكر والقدرة والتمكن والمعتمد هو السنية، فإن صلى المرء بالنجاسة عامداً قادراً على إزالتها أعاد صلاته لبطلانها
النجاسات المتفق عليها:
- لحم الخنزير: لأنه نجس العين بالنص القرآني، فيكون لحمه وجميع أجزائه من شعر وعظم وجلد ولو مدبوغ نجس
- الدم: دم الآدمي غير الشهيد، ودم الحيوان غير المائي الذي انفصل منه حياً أو ميتًاً، إذا كان مسفوحاً، أي جارياً كثيراً، فيخرج دم الشهيد ما دام عليه،
ودم السمك والكبد والطحال والقلب، وما يبقى في عروق الحيوان بعد الذبح ما لم يسل، ودم القمل والبرغوث والبق وإن كثر عند الحنفية.
وعند المالكية والشافعية: الدم المسفوح نجس ولو كان من سمك وذباب وقراد
3- بول الآدمي وقيئه وغائطه: إلا بول الصبي الرضيع فيكتفى برشه عند الشافعية والحنابلة مع أنه نجس
4- الخمر: نجسة لقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}
5- القيح والصديد: القيح وهو دم فاسد، لا يخالطه دم وهو نجس لأنه دم مستحيل، والصديد: هو ماء رقيق يخالطه دم، والنجس منهما هو الكثير ويعفى عن القليل
6- لحم الحيوان غير المأكول وألبانه لأنها متولدة من اللحم فتأخذ حكمه
7- الجزء المنفصل أو المقطوع من البهيمة الحية في حال حياتها، كاليد وغيرها، إلا الشعر وما في معناه كالصوف والوبر والريش، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت)
8- المذي والودي:
الفرق بين المذي والودي
المذي: هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة أو تذكر الجماع بلا تدفق
الودي: ماء أبيض ثخين، يخرج عقب البول، أو عند حمل شيء ثقيل،
حكم المذي والودي
حكم المذي والودي نجس للأمر بغسل الذكر من المذي والوضوء لحديث علي رضي الله عنه، قال: (كنت رجلاً مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: فيه الوضوء، والمسلم: يغسل ذكره ويتوضأ)
وكذلك حكم الودي: هو نجس، لأنه يخرج مع البول أو بعده فيكون له حكمه، اقرأ أيضاً: أنواع الطهارة
النجاسات المختلف فيها:
نجاسة الكلب:
يتساءل الكثير هل الكلب نجس في الإسلام ام لا؟
- هل الكلب نجس عند الحنفية؟ الكلب ليس بنجس العين لأنه ينتفع منه حراسة وصيداً، وفم الكلب وحده أو لعابه أو رجيعه هو النجس، فلا يقاس عليه بقية جسمه، فيغسل الإناء سبعاً بولوغه فيه
- هل الكلب نجس عند المالكية: إن الكلب طاهر العين، لأن الأصل في الأشياء الطهارة
- هل الكلب نجس عند الشافعية والحنابلة: الكلب والخنزير وما تولد منهما وسؤره وعرقه نجس ويغسل ما تنجس منه سبع مرات إحداهن بالتراب
بعد أن أجبنا عن سؤال هل الكلب نجس في الاسلام علينا الإجابة عن سؤال:
هل لعاب الكلب نجس؟
ذهب الجمهور إلى نجاسة لعاب الكلب، حيث اتفق جمهور الفقهاء على أن لعاب الكلب نجس، بخلاف المالكية، واستدل الجمهور على أن لعاب الكلب نجس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً)، وفي رواية مسلم:(طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)
هل الكلب نجس في الاسلام لذاته أم سؤره فقط؟
- عند الحنفية: الكلب طاهر بذاته، ونجس سؤره ورطوبته
- عند المالكية: الكلب طاهر العين لقولهم: الأصل في الأشياء الطهارة، فكل حي ولو كلب أو خنزير طاهر، وكذا عرقه ودمعه ومخاطه ولعابه
- عند الشافعية والحنابلة: الكلب نجس العين بكل أجزائه
حكم ميتة ما لا دم له سائل
- عند الحنفية والمالكية والحنابلة: ما لا دم له سائل إذا وقع في الماء لا ينجسه كالبق والذباب، وهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء)
- عند الشافعية: ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والبق نجسة عند الشافعية
حكم جلد الميتة:
- عند المالكية والحنابلة: جلد الميتة نجس، دبغ أو لم يدبغ، لأنه جزء من الميتة، فكان محرماً بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}، فلم يطهر بالدبغ كاللحم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتفعوا من الميتة بشيء)
- عند الحنفية والشافعية: تطهر الجلود النجسة بالموت وغيره، كالمذبوح غير المأكول اللحم بالدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)
حكم بول الصبي الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن
- عند الشافعية والحنابلة: إن بول الصبي الذي لم يطعم غير ثدي أمه ينضح، أما الطفلة الصبية لا بد من غسل بولها بإسالة الماء عليه، بحديث أم قيس بنت محصن أنها: (أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله)
- أما الحنفية والمالكية: بول الصبي والصبية نجس ويجب الغسل منه عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه)
- لكن المالكية قالوا: يعفى عما يصيب ثوب الأم أو المرضعة من بول الطفل، إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها بخلاف المفرّطة، لكن يندب لها غسله إن تفاحش
حكم بول الحيوان المأكول اللحم
- عند المالكية والحنابلة: بول ما يؤكل لحمه من الحيوان كالإبل والبقر والغنم والدجاج طاهر وروثه طاهر، دليلهم إباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها
- عند الحنفية والشافعية: البول والقيء والروث من الانسان والحيوان مطلقاً نجس، لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد
حكم مني الآدمي
- عند الحنفية والمالكية: المني نجس يجب غسل أثره، وقال الحنفية: يجب غسل المني إن كان رطباً، فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك
- عند الشافعية والحنابلة: المني طاهر ويستحب غسله أو فركه، لحديث عائشة رضي الله عنها: (أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي فيه)، اقرأ أيضاً: أحكام الطهارة
أنواع النجاسة الحقيقية
أنواع النجاسة الحقيقية إما مغلظة أو مخففة، وإما جامدة أو مائعة، وإما مرئية أو غير مرئية
- أنواع النجاسة الحقيقية عند الحنفية:
التقسيم الأول: تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة
- النجاسة المغلظة: ما ثبتت بدليل مقطوع به، كالدم المسفوح والغائط والبول من غير مأكول اللحم، ويعفى منها في الصلاة مقدار الدرهم فما دونه، وهو الدرهم الكبير المثقال، وفي المساحة: قدر عرض الكف في الصحيح، لأن القليل لا يمكن التحرز عنه
- النجاسة المخففة: هي ما ثبتت بدليل غير مقطوع به، كبول ما يؤكل لحمه، ومنه الفرس، ويعفى من النجاسة المخففة في الصلاة مقدار ربع جميع الثوب، إن كان ثوباً، وربع العضو إن كان بدناً
التقسيم الثاني: تقسيم النجاسة إلى جامدة ومائعة
- النجاسة الجامدة: كالميتة والغائط
- النجاسة المائعة: كالبول والدم المسفوح والمذي
التقسيم الثالث: تقسيم النجاسة إلى مرئية وغير مرئية
- النجاسة المرئية: ما يكون مرئياً بالعين بعد الجفاف كالدم وطهارتها تكون بزوال عينها
- النجاسة غير المرئية: ما لا يكون مرئياً بعد الجفاف كالبول ونحوه، وطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أن المحل قد طهر، ويشترط الغسل ثلاثاً عند الحنفية والعصر في كل مرة إن كان يعصر
- وإن كان مما لا يعصر كالسجاد والخشب والحصير، فينقع في الماء ثلاث مرات ويجفف في كل مرة
تطهير الأرض
- إن كانت رخوة بصب الماء عليها حتى يتسرب في أسفل الأرض وتزول النجاسة ولا يشترط العدد وإنما بالاجتهاد وغلبة الظن بطهارتها
- أما الأرض الصلبة: تطهر بالصب ومكاثرة الماء عليها أي كثرة إفاضة الماء عليها
حكم تطهير الأواني
عند الحنفية لا يشترط صب الماء أو وروده على محل النجاسة، فيطهر الغسل في الأواني، بتبديل الماء بماء جديد ثلاث مرات
حكم الغُسَالة:
الغُسَالة: هي الماء المستعمل في إزالة حدث أو خبث أي إزالة النجاسة الحكمية أو الحقيقية. وحكمها عند الجمهور غير الحنفية أنها طاهرة إذا طهر المحل المغسول.
قال الحنفية: غسالة النجاسة نوعان: غسالة النجاسة الحقيقية، وغسالة النجاسة الحكمية وهي الحَدَث.
أما غُسالة النجاسة الحكمية: وهي الماء المستعمل، فهو في ظاهر الرواية طاهر غير مطهر، أي لا يجوز التوضؤ به، لكن في الراجح يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به.
الماء المستعمل:
هو ما زايل البدن واستقر في مكان. أما مادام على العضو الذي استعمله فيه فلا يكون مستعملاً.
ويصير مستعملاً إما بإزالة الحدث، أو بنية إقامة القربة، كالصلاة المعهودة، وصلاة الجنازة
للمزيد اقرأ: الفقه الاسلامي وأدلته