كفارة الصيام
كفارة الصيام تجب على من أفسد صوم رمضان خاصة، عمداً قصداً، لانتهاك حرمة الصوم من غير مبيح للفطر، فلا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان عند الجمهور، ولا كفارة على الناسي والمكره، ولا تجب في القبلة، ولا على الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه؛ لأنه من غير فعلهم، ولا على المريض والمسافر، والمرهق بالجوع والعطش، والحامل، لعذرهم، ولا على المرتد؛ لأنه هتك حرمة الإسلام، لا حرمة الصيام خصوصاً.
كفارة الافطار في رمضان
عند الحنفية والمالكية:
- تجب كفارة الصيام على من جامع عامدأً في نهار رمضان، وتحقق الجماع منه صورة ومعنى
- تجب كفارة الصيام أيضاً حال وصول الأكل والشرب للجوف عمداً
عند الشافعية والحنابلة:
تجب كفارة الصيام على من أفسد صومه بجماع زوجته في نهار رمضان ويفسد الصوم عندهم بمجرد الجماع دون الاعتبار من قبل أو دبر
واتفق الفقهاء على من جامع في نهار رمضان يوجب كفارة الصيام بخلاف الأكل والشرب عمداً تجب عند الحنفية والمالكية بخلاف الشافعية والحنابلة
كفارة الصيام للمريض
كفارة الصيام تجب على من أفسد رمضان خاصة بانتهاك حرمة الشهر بجماع أو أكل متعمد، لكن كفارة الصيام للمريض بمرض مزمن هل تجب عليه بسبب مرضه أم لا؟
قال تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}، فلا كفارة على الناسي ولا على المكره، ولا على المريض بمرض مزمن أو غيره، ولا على المجنون والمغمى عليه
كفارة الصيام للحائض
يتساءل الناس عن الحائض والنفساء، ما هي كفارة الصيام للحائض لأنها تفطر في نهار رمضان، والجواب: لا كفارة على الحائض ولا النفساء لأنها لم تتعمد انتهاك حرمة الشهر، ولكن هي تفطر بأمر الله ورسوله، وإن صامت تكون قد خالفت أمرالله ورسوله
كفارة الصيام للحامل
تتساءل الأخت الحامل لحبها للصيام وخوفاً على جنينها، هل يوجد كفارة الصيام للحامل إن أفطرت، والجواب: لا كفارة على الحامل، لأنها تكون قد أفطرت بعذر، فالمريض والحائض والحامل لم يقصدن الافطار لهتك حرمة الشهر فلا كفارة عليهم
ما هي كفارة الصيام لمن جامع في نهار رمضان
كفارة الجماع في نهار رمضان ثلاثة: عتق، أو صيام، أو إطعام، مثل كفارة الظهار والقتل الخطأ في الترتيب عند الجمهور، فإن عجز عن العتق بأن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صومهما أطعم ستين مسكيناً.
شروط عتق الرقبة في كفارة الصيام
شروط عتق الرقبة في كفارة الصيام: تحرير رقبة مؤمنة عند الجمهور غير الحنفية: سليمة من العيوب أي عيوب فوات منفعة البطش والمشي والكلام والنظر والعقل، قياساً في اشتراط الإيمان على كفارة القتل الخطأ،
وقال الحنفية: ولو كانت غير مؤمنة، لإطلاق نص الحديث السابق.
شروط الصيام في كفارة الصيام
الصيام يشترط فيه صيام شهرين متتابعين، ليس فيهما يوم عيد، ولا أيام التشريق، ولا يجزئه الصوم إن قدر على العتق قبل البدء بالصوم، فلو قدر على العتق في أثناء الصوم ولو في آخر يوم، لزمه العتق عند الحنفية، ولم يلزمه عند الجمهور الانتقال عن الصوم إلى العتق، إلا أن يشاء أن يعتق، فيجزئه، ويكون قد فعل الأولى أي يندب له عتق الرقبة.
فلو أفطر ولو لعذر إلا لعذر الحيض استأنف عند الحنفية الصوم من جديد، ويستأنف الصوم عند المالكية إن أفطر متعمدا، ولا يستأنف إن أفطر ناسياً أو لعذر، أو لغلط في العدد.
وقال الشافعية: لو أفسد يوماً ولو اليوم الأخير ولو بعذر كسفر ومرض وإرضاع ونسيان نية، استأنف الشهرين، لكن لا يضر الفطر بحيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق؛ لأن كلاً منها ينافي الصوم مع كونه اضطرارياً، وقال الحنابلة: لا ينقطع التتابع بالفطر لمرض أو حيض.
مقدار كفارة الصيام
يتساءل الكثير كم كفارة الصيام، وكم مقدار الاطعام في كفارة الصيام فنقول: كفارة الصيام هي إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين عند الجمهور مد من القمح بمد النبي صلّى الله عليه وسلم أو نصف صاع من تمر أو شعير،
عند الحنفية: نصف صاع من القمح، أو صاع من تمر أو شعير عن كل يوم
عند المالكية والشافعية: مد من الطعام عن كل يوم
عند الحنابلة: مد من القمح، أو نصف صاع من التمر أو الشعير
والإطعام عند المالكية أفضل الخصال، وكفارة الصيام واجبة عندهم على التخيير لا على الترتيب
وكفارة الصيام بالكيلو = نصف كيلو و 10 جرامات = تقريباً 750 جرام
بمعنى إعطاء 60 مسكيناً 750 جراماً لكل فرد منهم على حدة
دليل إيجاب كفارة الصيام
حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وسلم، فقال: هلكتُ يا رسول الله
قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا.
قال: ثم جلس، فأُتي النبي صلّى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر، قال: تصدق بهذا، قال: فهل على أفقر منا، فما بين لابتيها أهلُ بيت أحوج إليه منا؟! فضحك النبي صلّى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك
وفي لفظ ابن ماجه قال: أعتق رقبة؟ قال: لا أجدها، قال: صم شهرين متتابعين؟ قال: لا أطيق، قال: أطعم ستين مسكيناً. وفي لفظ لابن ماجه وأبي داود في رواية: “وصم يوماً مكانه”
قال الشوكاني: استدل به على سقوط كفارة الصيام بالإعسار لما تقرر أنها لا تصرف في النفس والعيال، ولم يبين صلّى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره، وهو أحد قولي الشافعي، وجزم به عيسى بن دينار من المالكية
وقال الجمهور: لا تسقط بالإعسار، قالوا: وليس في الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسر، بل فيه ما يدل على استقرارها عليه، والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة
ويجب قضاء اليوم مع الكفار، ويجب القضاء على الزوجة الموطوءة إن لم تجب عليها الكفارة.
هل يجوز صرف الكفارة إلى نفسه وعياله؟
لا يجوز للفقير صرف كفارة الصيام إلى عياله، كالزكاة وسائر الكفارات، وأما خبر «أطعمه أهلك» فهو خصوصية، أو أن لغير المكفر الذي تطوع بالتكفير عن غيره صرف الكفارة للمكفر عنه تطوعاً.
والأصح عند الشافعية أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لغُلمة (أي شدة الحاجة للنكاح)؛ لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع، ولو في يوم واحد من الشهرين، وذلك يقتضي استئنافها لبطلان التتابع، وهو حرج شديد.اقرأ أيضاً: أحكام الصيام
وتشترط النية عند أداء الكفارة في رأي الشافعية، بأن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة؛ لأنها حق مالي أو بدني يجب تطهيراً كالزكاة والصيام، فلا بد لصحتها من النية.
تعدد كفارة الصيام
إن تكرر الجماع، أو الإفطار بأكل ونحوه في رأي الحنفية والمالكية، قبل التكفير عن الأول، فإما أن يكون في يوم واحد، أو في يومين:
أـ فإن كان في يوم واحد، فكفارة واحدة تجزئه، بالاتفاق.
ب ـ وإن كان في يومين أو أكثر من رمضان: فعليه كفارتان أو أكثر، عند الجمهور؛ لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت بإفساده، لم تتداخل، كرمضانين وكالحجتين.
وتجزئ كفارة واحدة عند الحنفية عن جماع وأكل متعمد متعدد في أيام لم يتخلله تكفير، ولو من رمضانين على الصحيح، فإن تخلل تكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية؛ لأن الكفارة جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها، والمقصود بها الزجر، فيجب أن تتداخل كالحد، ويحصل بها مقصودها، وفي حال تخلل التكفير لم يحصل الزجر بعوده لانتهاك حرمة الشهر.
ومن عجز عن كفارة الصيام، استقرت في ذمته، والمعتبر حاله حين التكفير، فإن قدر على خصلة فعلها.
هل كفارة الصيام على الترتيب؟
إن كفارة الصيام هي على الترتيب عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة)، خلافاً للمالكية وقال المالكية: الكفارة واجبة في ثلاثة أنواع على التخيير، إما إطعام ستين مسكيناً وهو الأفضل، وصيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة.
هل يجوز إعطاء كفارة الصيام لشخص واحد؟
كفارة الصيام هي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
إذا صار إلى الإطعام لعجزه عما قبله من العتق والصيام جاز أن يدفع الطعام إلى المساكين دفعة واحدة، وأن يفرقه على دفعات حسب الإمكان، لكن لا بد من استيعاب عدد المساكين، فيجوز إعطاء الكفارة لستين مسكيناً، أو مسكين واحد مقدار ستين شخص
هل يجوز دفع كفارة الصيام للأقارب؟
من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/184. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) رواه البخاري
والمريض مرضاً لا يُرجى حصول الشفاء منه كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، وبهذا يُعلم أن هذه الفدية إنما تعطى للمساكين، لا لكل أحد. اقرأ أيضاً: قضاء الصيام
وأما إعطاء الكفارة للأولاد وأبنائهم، فقد اعتبر أهل العلم رحمهم الله أن الكفارة في ذلك كالزكاة، لا يجوز أن يدفعها الإنسان إلى مَنْ تلزمه النفقة عليه، وممن يجب النفقة عليهم: الأصول والفروع، فإذا كان الأولاد وأولادهم أغنياءَ، وليسوا فقراء فلا يجوز إعطاء الكفارة إليهم، والأصول هم: الأب والأم والأجداد والجدات، والفروع هم: الأبناء والبنات وأولادهم.
ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن عَلَوا (يعني الأجداد وآباءهم)، وولدِ الولد وإن سَفَلُوا (يعني الأولاد وأولادهم)، وبذلك قال الشافعي والثوري , وأصحاب الرأي ”
هل يجوز دفع كفارة الصيام بعد رمضان
متى تدفع كفارة الصيام سؤال يسأله الكثير، يجوز دفع كفارة الصيام بعد رمضان، لكن السؤال الأصح هو فدية الصيام للمريض أو العاجز عن الصيام وغيره فيجوز دفع فدية الصيام بعد رمضان، لكن لا يجوز دفعها قبل مرور يوم الصيام، لوجوبه، ويستحب عدم تأخيره لأنه يصبح في ذمته
هل تسقط كفارة الصيام بالاعسار؟
وقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمراً ليخرجه كفارة، ثم أخبر الرجلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه أفقر أهل بيت في المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: (أَطْعِمْهُ أَهْلَك)
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: تَبَايَنَتْ فِي هَذِهِ الْقِصَّة الْمَذَاهِب، فَقِيلَ: إِنَّهُ دَلَّ عَلَى سُقُوط الْكَفَّارَة بِالإِعْسَارِ، لأَنَّ الْكَفَّارَة لا تُصْرَفُ إِلَى النَّفْس وَلا إِلَى الْعِيَال.
وَقَالَ الْجُمْهُور: لا تَسْقُط الْكَفَّارَة بِالإِعْسَار، وَاَلَّذِي أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّف فِيهِ لَيْسَ عَلَى سَبِيل الْكَفَّارَة (بل هو صدقة تصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وأهله)
وَقِيلَ: لَمَّا كَانَ عَاجِزًا عَنْ نَفَقَة أَهْلِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الْكَفَّارَةَ لَهُمْ، وَهَذَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث.
فتَحَصَّلَ من ذلك أنه لا يجوز أن يُعطِي الكفارة لمن تلزمه النفقة عليه، وأنه إذا كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق عليهم فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطائهم الكفارة.
هل يجوز دفع كفارة الصيام نقدا؟
- القول الأول: عند مالك والشافعي لا يجوز دفع كفارة الصيام نقدا
- القول الثاني: عند أبي حنيفة يجوز دفع كفارة الصيام نقدا
- القول الثالث: قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه
ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعد إلى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة إلى أن قال: وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به.
مقدار كفارة الصيام بالمال
مقدار كفارة الصيام بالمال لا تحسب ولا يمكن إعطاء رقم لأنه يختلف من وقت لآخر، لأن مقدار كفارة الصيام هي اطعام ستين مسكيناً، بمقدار 750غ، وأنه يجب الانتباه أن كفارة الصيام هي عتق رقبة، وبما أنه قد تم إلغاء الرق في زماننا، فيجب الانتقال إلى صيام شهرين متتابعين، ولا يجوز الاطعام إذا كان الشخص قادراً على الصيام، فإن لم يستطع يطعم ستين مسكيناً، وهذا على مذهب الجمهور، حيث أن كفارة الصيام هي على الترتيب بخلاف المالكية
هل يجوز نقل كفارة الصيام لبلد آخر؟
لا مانع من نقل كفارة الصيام من مكان وجوبها إلى بلد آخر، إذا كانت الحاجة فيها والفقر أكثر
للمزيد اقرأ: إسلام ويب