حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة
لقد فرض الله تعالى الزكاة على المسلمين فقال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} وقد فرض الله عز وجل الزكاة على الذهب والفضة والأوراق النقدية حيث تلحق بالذهب والفضة، وعروض التجارة وهي البضائع بمختلف أنواعها، وعلى العقارات والأسهم مما هو معد للتجارة، وعلى بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وعلى الزروع والثمار، لكن يا ترى ما حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاً للتجارة، فلنتعرف على زكاة الخارج من البحر وعلى أحكامها
حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة:
اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى روايتي أحمد بن حنبل رضي الله عنهم على أن الخارج من البحر لا زكاة فيه كاللؤلؤ والعنبر والمرجان وغيرها
ولم يفصل العلماء والفقهاء في هذا المستخرج إن كان عروضاً للتجارة أو غير ذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال: (ليس في العنبر شيء إنما هو شيء ألقاه البحر)
وبذلك يكون حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاً للتجارة لا زكاة فيها حيث لا تجب الزكاة إلا فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن إذا كان المستخرج من البحر قد بيع وحصل منه النصاب وحال عليه الحول فعندئذ تجب فيه الزكاة
حكم زكاة الخارج من البحر
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة فيما يستخرج من البحر من الجواهر النفيسة والكريمة، مثل اللؤلؤ والمرجان، ومن الطيب العنبر، فيرى بعض الققهاء أنه لا شيء فيه ما لم يكن معدّاً للتجارة، فإن أعدّ للتجارة وجبت فيه الزكاة
اقرأ أيضاً: أحكام الزكاة
حكم زكاة السمك
ليس في السمك زكاة عند اصطياده كما نقل الاجماع على ذلك ابن حزم وأبو عبيد القاسم بن سلام
كما أنه لم يرد نص من القرآن أو السنة على وجوب الزكاة فيما يستخرج من البحر كالسمك فلا تجب فيها
وإن الخارج من البحر يعتبر من الصيد فلا تجب فيه الزكاة
اقرأ أيضاً: زكاة الفطر
خاتمة حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة
إذا كان الخارج والمستخرج من البحر سمكاً أو غيره فلا تجب فيه الزكاة ما لم يكن يقصد فيه التجارة فتجب عندئذ الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول